اعتبار المآل في فقه الدعوة

تمهيد:
الفقه الإسلامي منظومة دينية دنيوية كاملة متكاملة، تلامس جميع الجوانب الحياتية للمسلم، تتنوع فروعه بتنوع القضايا التي يعالجها، مما يجعله مرنا يتماشى ومتطلبات العصر من جهة، ويحقق نهضة الأمة العلمية والعملية من جهة أخرى.
ومن أنواعه الدقيقة: فقه المصلحة والمفسدة، وفقه النوازل، وفقه الأولويات، وفقه الموازنات وفقه الواقع، وفقه المقاصد، وفقه السنن، وفقه المآلات.
واعتبار مآلات الأحكام علم جليل تفطن الفقهاء الأوائل لأهميته، فاعتنوا بإحكام نصوصه، وسرد أدلته، وتَوَقُّعِ النتائج المترتبة على العمل بالحكم الشرعي، ومن ثم إعماله أو إهماله.
تعريف فقه المآل:
فقه المآل مصطلح مركب من كلمتين: فقه، ومآل، والفقه لغة: العلم والفهم والإدراك،(1 ) واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية،(2 ) أما المآل فهو لغة: الرجوع.(3 )
وقد اعتبره فقهاؤنا الأوائل في العديد من المسائل دون إعطائه تعريفا محددا، وإنما اعتبروه كنوع معاكس للاستصحاب، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الفقه في تعريفه للمصلحة المرسلة حيث قال: ( وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة).(4 )
ثم صنف هذا العلم ضمن أنواع الفقه الدقيقة، وعرفه العديد من الباحثين كالدكتور عمر جدية بأنه: (اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنزيل الأحكام الشرعية على محالها، سواء أكان ذلك خيرا أم شرا، وسواء أكان بقصد) الفاعل أم بغير قصده)،( 5) وعرفه فريد الأنصاري بأنه: (أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا).(6 )
حجيته:
يعد اعتبار المآل الجالب للمصالح المتيقنة الدافع للمفاسد المتيقنة، أصل شرعي معتبر، إذ يتعين على المجتهد مراعاة التطابق بين قصد المكلف في الامتثال وقصد الشارع في وضع التكليف بتحصيل المصالح ودفع المفاسد.(7 )
وهو علم دقيق لا يحسن النظر فيه إلا من كان على قدر راسخ من الفقه والعلم بأحوال الأمة وأحوال المكلفين، وفي ذلك يقول الشاطبي: (وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة) (8 ) .
أما بالنسبة لحجيته فقد تضافرت النصوص التي أوردها العلماء على اعتبار هذا الأصل، وهم في ذلك يفرقون بين الأدلة العامة والأدلة الخاصة فيما يتعلق بحجيته:(9 )
– الأدلة العامة:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة:21).
2- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}( البقرة: 188).
3- قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة:179).
4- قوله تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (النساء:165).
– الأدلة الخاصة:
1-قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } (الأنعام:108).
وجه الدلالة من الآية: أن المولى عز وجل نهى المسلمين عن سب آلهة الكفار مراعاة للمآل الذي سيؤول إليه، وهو سبُّ الله تعالى وجل.
2- قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه لما أراد قتل المنافق:( دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه).(10 )
وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله عليه وسلم لما تعارضت عنده مصلحة التخلص من المنافقين وتطهير صفوف المسلمين منهم، ومفسدة بث الفرقة والإشاعات بين صفوف المسلمين، وأن محمدا يقتل أصحابه،(11 ) فتبين له أن مفسدة المآل أغلب من مصلحة الحال، قدم اعتبار المآل فامتنع عن قتلهم.(12 )
3- قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: ( يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس وباب يخرجون ).(13 )
فالنبي عزف عن رغبته في هدم الكعبة مراعاة لمآل فعله، هو تشويش المسلمين وهم حديثو عهد بالإسلام.(14 )
وبالاستناد إلى هذا الحديث يقرر النووي أن المصالح إذا تعارضت، أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بينهما بُدي بالأهم.(15 )
4- وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قام أعرابي فبال في المسجد, فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين).(16 )
والنصوص غير ذلك كثيرة، وآثار السلف في ذلك بيِّنة واضحة الدلالة في اعتبار هذا الأصل، وكذا فتاوى أهل العلم المتقدمين، وأقوال الفقهاء، ويندرج تحت فقه المآل بعض القواعد التي تخدم هذا الباب منها: (17 )
1- درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنافع.
2- عند تعارض مصلحتين يعمل بأعلاهما وإن فات أدناهما.
3- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
تطبيق قاعدة اعتبار المآل في فقه الدعوة:
تعددت القضايا المعاصرة التي يندرج بحثها تحت هذه القاعدة، والتي تفطن العلماء إلى أهميتها وخطورة استبعادها على الحياة الإسلامية وآثار ذلك على المجتمع الإسلامي الذي يعاني من جمود حضاري خطير في وقت صار فيه العالم قرية صغيرة.
ولعل أخطر المجالات التي أهمل فيها اعتبار المآل مجال الدعوة إلى الله، أين كثرت الفتاوى والفتاوى المضادة، وتعمقت الفجوة بين الدعاة والعامة، بعد أن تعمقت الخلافات بين الدعاة أنفسهم، وصار شغلهم الشاغل إقناع بعضهم البعض بدل إقناع الناس، فأحاطت بالعمل الإسلامي أدخنة الفتن، وأمواج شطت به ذات اليمين وذات الشمال، فكثر المتساقطون من صفه فكرا وممارسة، وانحرف السير كلية ببعض أجنحته، وجماعاته بسبب ما اعتراه من مرض الاستصنام، وهو داء عضال يصيب الجسد كله، وإنما المحفوظ من حفظه الله. (18 )
وبناءً على ما تقدم يجب على الداعي أن يدرك خطورة عمله، وخطورة أن يُهمل قواعد الدين الكلية، ومقاصد التشريع العامة التي يتوقف فهم الأحكام عليها، وكذا أحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم وواقعهم، وهو ما يصطلح عليه بفقه الدعوة.
ويُعًرف فقه الدعوة بأنه:( العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بمقاصد ووسائل تبليغ الإسلام للناس، وتعليمهم إياه والإنكار على من خالفه منهم بأيسر طريق وأقوم حجة).(19 )
والمقصود من هذا التعريف أن يتحرى الفقيه خير الخيرين فيقدمه، وشر الشرين فيتجنبه،(20 ) ويبين لنا الدكتور القرضاوي ذلك بقوله:(المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة، وتغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة، ولا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة).(21 )
وفي إغفال اعتبار هذا الأصل خطر عظيم على الأمة الإسلامية والأمم المجاورة لها، وأمثلة ذلك لا تخفى على أحد؛ أخطرها التطرف والانغلاق الذي مس شريحة واسعة من شباب الأمة فتحول من مقوم بناء إلى وسيلة هدم؛ ومن ذلك أعمال العنف والتفجيرات التي هزت البلاد الإسلامية وغيرها بدعوى الجهاد.
فهذه الأعمال حينما نزنها بميزان المصالح والمفاسد، نجد المصلحة المرجوة منها هي إقامة حدود الله في الأرض، وهو ما لا يتحقق مع هكذا وسيلة، والتاريخ خير شاهد على ذلك.
ونجد بدل المفسدة المحققة منها مفاسد متعددة بين محققة ومتوقعة، وبين داخلية وخارجية لعل أهمها:
– تشويه صورة الإسلام لدى العامة من الغرب، وإعطاء الذريعة لأعدائه بضرب البنى التحتية للأمة بدعوى الضربات الاستباقية أو الوقائية، ووضع اليد على ثرواتها بدعوى إعادة الاعمار، واستعباد أبنائها بدعوى التحرير، وتقويض الشرع بدعوى أن الدين أفيون الشعوب.
وقد كان الإسلام في ما مضى ينتشر في البلاد البعيدة على أيدي التجار الذين كانوا مثالا للقدوة الحسنة، والخلق الطيب، ولين الجانب، فالأحرى لنا أن نتتبع خطاهم فننبذ الشدة والقسوة في التعامل مع الآخر.
– تشتيت صفوف المسلمين في زمن هم أحوج فيه إلى الوحدة، بسبب فتاوى التحزب وتكفير المخالف لمجرد المخالفة، فبدلا من الاجتماع لمواجهة العدو نفترق لتسهيل مهمته، وأحيانا كثيرة ننفذها نيابة عنه.
– بث الذعر في صفوف الآمنين، وسفك الدماء المعصومة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من أصبح آمناً في سِرْبه، معافىً في جسده، عنده قوت يومه؛ فكأنما حيزتْ له الدنيا بحذافيرها).(22 )
– ضرب اقتصاد الدول الإسلامية، ويتجلى ذلك في استنزاف ثرواتها في إعادة بناء ما خربه التدمير بدل إنفاقها في مجالات التقدم والتطور.
مثل هذه الممارسات والأساليب تخدم العلمـانيين الذين ديدنهم التكالب على الإسـلام بتصيد العثرات والأخطاء لجعل الدعاة تحت مطحنة النقد والتقريع والتشويه، وما يحدث عبر الفضائيات من مناظرات هي أقرب إلى صراع الديوك منه إلى الجلسات العلمية خير شاهد على ذلك.
أسباب الفوضى في الدعوة:
– الاعتماد على العاطفة والارتجال بدل الفهم والتأصيل :
ومعنى ذلك أن بعض الدعاة تحكمت فيهم الحماسة والعواطف في خطاباتهم وفتاواهم أكثر من المعرفة بأصول الدين وقواعده، متناسين أن التأصيل إذا كان صحيحاً، ثبت أصحابه في الملمات، ونجوا في الفتن، وآتى ثماره، وانتفع الناس به؛ وأما إذا ساد في المواقف الدعوية الارتجال والتعجل، وتحكمت العواطف والحماسة، اضطربت الدعوة، وماج أصحابها، فسقطوا في حمئة الفتن، ولم يثبتوا في أعاصير المحن، فلم ينفعوا ولم ينتفعوا. (23 )
– عدم إلمام الداعية بأنواع الفقه الدقيقة التي تخدم مجاله:
لا بد للداعية من أن يمتلك أدوات الفقه ومفاتيحه، وأن يكون على معرفة بدقيق علومه، فيبرع في فقه المقاصد، ويفهم فقه المصالح والمفاسد، وينقح المناط في فقه المآل، ويلم بفقه الواقع والأحوال، وإلا كان كمن يحاول المشي فوق الماء فهو غارق لا محالة.
– عدم مراعاة الترتيب في وسائل الدعوة وتغيير المنكر:
وقد تفطن جهابذة الفقهاء إلى ذلك، فهذا ابن القيم يقول: (إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله).(24 )
ثم يبن مراتب المنكر وحكم كل مرتبة، فيقول: (لإنكار المنكر أربع درجات:
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.
الثاني: أن يقل وإن لم يزل بجملته.
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه، ومعرفة هذه الأحكام تقي من مفاسد كثيرة. (25 )
ويضرب لنا ابن تيمية مثلا رائعا عن ذلك عندما أنكر على طلبته نهيهم التتار عن شرب الخمر، مقدما المصلحة الراجحة وهي أن الخمر تصد التتار عن إيذاء المسلمين، على المفسدة المرجوحة وهي أن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.(26 )
– انعدام الواقعية في الطرح وفي الحلول:
إن من أجمل ما اتصفَتْ به دعوة الإسلام وأعظمِه: الواقعية في التصور، والواقعية في الطرح، والواقعية في المعالجة، والواقعية في التعبد.
فالداعي الذي يرجو لدعواه القبول لدى العامة عليه بالواقعية، بأن يفهم الواقع على حقيقته، ويعالج الأمور معالجة شرعية متوافقة مع كل ظرف، ومتجانسة مع كل حدث، ومتلائمة مع كل حال وواقع. (27 )
ونجد ابن القيم يفرد فصلا عن الفتوى واعتبار الأحوال فيها فيقول: ( فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)، ويقدم له بقوله:( هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به).(28 )
أما عدم معرفة الفوارق بين الأوطان والبيئات، وعدم اعتبار الخصوصيات الثقافية والتاريخية والسياسية، يوقع التجارب الدعوية في مهالك هي في غنى عنها. (29 )
مقومات النجاح في الدعوة إلى الله:
أولا: مخاطبة الناس بما هو من شأنهم، وبما يناسبهم وينفعهم، وبما يقدرون عليه:
على الداعي أن يراعي أحوال المخاطبين، وأن يخاطبهم بما هو من شأنهم، إذ ليس من الحكمة في شيء، أن يُخاطَب الناسُ بما لا يحتاجون إليه، وبما ليس من شأنهم، كمن يزج بالناس في القضايا السياسية، وهم لا يعرفون عقيدة، ولا يُحسنون عبادة.
كما يتحتم عليه مخاطبة الناس بما يناسب مستواهم العقلي والثقافي والعلمي، وبما ينفعهم، وبما يقدرون عليه، وبما هو واجب عليهم. (30 )
ثانيا: التدرج في الدعوة من الأسهل إلى السهل، ومن الشديد، إلى الأشد
على الداعية التدرج مع العامة في أمور الدين فيبدأ بالأسهل والأبسط حتى يصل إلى المركب والمعقد، من دون أن يبيح حراما أو يسقط واجبا، وأن يعتمد على الترغيب أكثر من اعتماده على الترهيب.
الخاتمة:
فقه الدعوة إلى الله عظيم المجال، غائص البحر، يتوجب على المشتغل به مراعاة شروطه وضوابطه، وفقه دقائقه، وإلا هلك في ظلمات بحره، وأهلك من تبعه من العامة فباء بوزره ووزرهم.
فالداعية هو المبلغ عن حكم رب العباد لعباده، وهو المسؤول عما ينقله إليهم مسؤولية تامة، وهو مطالب بأن يقتني جميع أدوات الدعوة حتى يتحقَق له المقصود وينال سعادة الدارين، فيسعد ويُسعد.

الهوامش:

(1 ) ابن منظور، لسان العرب، باب الفاء: 10/305.
(2 ) الأنصاري، الحدود الأنيقة:1/67.
(3 ) الزبيدي، تاج العروس:28/38.
(4 )عبد الرحمن بن قاسم، مجموع الفتاوى: 11/342.
(5 ) د.عمر جدية، أصل اعتبار المآلات بين النظرية والتطبيق، ص:28.
(6 ) فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص: 457.
( 7) الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: 362.
(8 ) الشاطبي، الموافقات، ص: 773.
( 9) الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص365.
(10 ) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}، رقم 4622.
(11 ) ابن تيمية، مجموع الرسائل والفتاوي: 28/131.
(12) الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص:366.
(13 ) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، رقم 126.
(14 ) ابن حجر، فتح الباري: 1/225.
(15 ) النووي، شرح النووي:9/89.
(16 ) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، رقم 217.
(17 ) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص:87.
( 18) فريد الأنصاري، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، ص:6.
(19 ) عابد بن عبد الله الثبيتي قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الاسلام ابن تيمية، ص:98.
(20 ) القرضاوي، فقه الأولويات، ص:28.
(21 ) القرضاوي، فقه الأولويات، ص: 30.
(22 ) الترمذي: كتاب الزهد باب التوكل على الله رقم (2268)، وحسنه الألباني، انظر حديث رقم (6042) في صحيح الجامع.
(23) عدنان بن محمد آل عرعور، منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ص: 9.
(24 ) ابن القيم، اعلام الموقعين: 3/4.
(25 ) ابن القيم، إعلام الموقعين: 3/16.
(26 ) ابن القيم، اعلام الموقعين: 3/5.
(27 ) عدنان بن محمد آل عرعور، منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ص: 16.
( 28) ابن القيم، اعلام الموقعين:3/3.
(29 ) فريد الأنصاري، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، ص:23.
(30 ) المرجع نفسه: 69-71.

مراجع البحث:
– الأنصاري، زكريا محمد بن زكريا، الحدود الأنيقة، تحـ: د. مازن المبارك،ط(1)، 1411هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت.
– ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، أبو العباس، مجموع الرسائل والفتاوى، 37مج، د.ط، دار الرحمة للنشر والتوزيع، د.ت، القاهرة.
– الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، مطبعة حكومة الكويت، 1385ه-/1965م.
– الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1423ه-2002م.
– عابد بن عبد الله الثبيتي، قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ط(1)، 1428هـ، دار ابن الجوزي.
– عبد الرحمن بن قاسم، مجموع فتاوى ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط2، 1416ه-/1995م.
– عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ، دار الفكر، دمشق، ط2، 1426ه-/2005م.
– عدنان بن محمد آل عرعور، منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ط(1)، 1426هـ – 2005م.
– العسقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت.
– عمر جدية، أصل اعتبار المآلات بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس فاس، 2004م.
– فريد الأنصاري، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، منشورات رسالة القرآن، ط(1)، 1428 –200 هـ، المغرب.
– القرضاوي، يوسف، فقه الأولويات، ط(1)، 1995م، مكتبة وهبة، القاهرة.
– ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحـ: طه عبد الرؤوف سعد، 4 مج، د.ط، 1973م، دار الجيل، بيروت.
– ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، نسقه، وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري،مج 18 ،ط(2)، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، 1992م.
– النووي، أبو زكريا يحي بن شرف، بن مري، شرح النووي على صحيح مسلم، مج 18، ط(2)، دار إحياء التراث العربي، 1392هـ، بيروت.


نشر منذ

في

من طرف

الآراء

اترك رد