دکتور سید نصرالله محبوبی: عضو هيئة التدريس ورییس جامعه آية الله العظمى بروجردي
معرفة معنی کلمة ( اللهو ) وحکمه من مسائل الفقه المهمّة ، ولم يجر إلی الآن تحقيق وافٍ لمفهوم هذه الكلمة . وعلى الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لهذا المصطلح في النصوص الشرعية والمتون الفقهية إلا أنّه عومل معه معاملة الألفاظ الواضح معناها ، واستمرّ هذا الوضع إلی القرن التاسع ، ومنذ هذا القرن بحث الفقهاء عنه شيئاً فشيئاً ، فقد عثرنا على مجموعة من التحقيقات متناثرة خلال الأبحاث الفقهية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، وهذا ما يمنعنا من رصد تطوّر أفکارهم حول هذا المفهوم . إنّ الدراسة المفصّلة عن هذا المفهوم والبحث التامّ في النصوص الشرعية والمتون الفقهية وتصنيف موارد استعمال هذا اللفظ وتحقيقه توصلنا الی أنّ هذا المفهوم لم تُجعل له الحرمة بصورة مطلقة.
الکلمات المفتاحية : اللهو ، الباطل ، اللعب ، الحرام ، المكاسب المحرّمة
تمهيد:
تتضمّن هذه المقالة تنقيح دلالة مفردة ( اللهو ) ورفع الإبهام عنها بعد أن کانت عمليات البحث غير کاملة حول هذا المصطلح ، وهي مع ذلك متشتّتة ومتفرّقة في ثنايا الاستدلال بالأدلّة الشرعية . وبهذا البيان المضغوط تتّضح مدى ضرورة البحث والفحص عن معنی هذا المصطلح وحکمه في دائرة النصوص الشرعية والمتون الفقهية القيّمة.
مفهوم ( اللهو):
إنّ استخدام كلمة ( اللهو ) في المتون الفقهية واسع النطاق بحيث لو ادُّعي أنّه يشمل جميع الأبواب الفقهية لما کان فی ذلك أيّ غلوّ . وقد تمسّك الفقهاء أو بعضهم لإثبات حرمة الغناء والموسيقى ونحوهما بکونها من اللهو ، وهو حرام ، کما أفتوا بلزوم إتمام الصلاة وعدم تقصيرها في السفر للصيد لکون هذا السفر حراماً بعد أن کان لهواً . وهم مع ذلك لم يُفردوا البحث عن کلمة ( اللهو ) في تحقيق مستقلّ ، وأکثر المدوّنات حول هذا الموضوع لا تتجاوز الصفحة أو أقلّ (1).
(اللهو ) في اللغة:
لقد بحث علماء اللغة عن هذه الكلمة بشكل واسع ومفصّل . والمعاني المبيّنة في مصنّفاتهم يُمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. أنّه کناية عن الجماع (2)
2. ترك الشيء والإضراب عنه . لهيت عن الشيء : ترکت ذکره وأضربت
عنه . ألهاه : شغله (3).
3. اللام والهاء والحرف المعتلّ أصلان صحيحان : أحدهما يدلّ على شغل عن شيء بشيء ، والآخر على نبذ شيء من اليد . فالأوّل اللهو ، وهو كلّ شيء شغلك عن شيء ، فقد ألهاك . ولهوت من اللهو (4).
4. ما فيه تمايل الی شيء وتلذّذ به من دون نظر الی النتيجة ، فاللهو فيه قيد زائد علی اللعب ، وهو التمايل ، فهو يتأخّر ويتحقّق بعد استمرار اللعب . ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه ويُهمّه (5).
إنّ هذه المعاني المذکورة لهذا المصطلح تقودنا إلى عدّة اُمور:
1 ـ المعنی الذي يجري في جميع موارد الاستعمال عبارة عن الاشتغال المستمرّ بأمر غير مهمّ بحيث يشتغل الإنسان عن الأمر الهامّ ، فإذا كانت العملية غير مستمرّة أو لا تُؤدّي إلى إهمال العمل الهامّ فلا تصدق عليها هذه الکلمة.
2 ـ وأكثر موارد صدق اللهو منطبق علی العمل مع الرغبة والتلذّذ والاشتغال عن الأمر الهامّ مع کون اللاهي في عمله غير مُلتفت الی النتيجة العقلائية التي تترتّب على عمله هذ .
3 ـ فما ذکروه في معنی اللهو من أنّه العمل الناشئ عن القوى الشهوية (6)
ليس صحيحاً قطعاً وجزماً ، وکأنّ هذا الوهم نشأ عن استخدام الجماع في تفسيره ، ولکن اعتبار المعنی الکنائي والتطبيقات المصداقية من معنی الکلمة ومفهومها خارج عن منهج فقه اللغة ، ويُعدّ من المغالطات اللغوية.
وبعض الفقهاء قيّد معنی ( اللهو ) بالاشتغال عن ذکر الله تعالی ، أي : إنّهم خصّصوا الأمر الهامّ بذکر الله تعالی (7) ، مع أنّ شهادة أهل اللغة المستندة الی استعمال العرب صريحة في أنّ الأمر الهامّ غير مقيّد بذکر الله تعالی أو غيره من الأمور الهامّة (8).
متابعة مفردة ( اللهو ) في المتون الفقهية:
نُواصل البحث عن هذا المصطلح وتاريخه في المتون الفقهية من ناحيتي ( المفهوم ) و ( الحكم
أوّلأ : بحث السابقة التاريخية لمفهوم ( اللهو ) في المتون الفقهية
نظراً لكثرة استعمال مفردة (اللهو ) في المتون الفقهية فمن المتوقّع العثور على تفسير واضح لهذا المصطلح في آثار القدماء ، ولكنّك لا تجد أيّ بحث عنها حتى القرن التاسع ، ففي هذا القرن تصدّی الفاضل المقداد لتحقيق معنی هذه الکلمة بعبارة قصيرة ، وهي : «اللهو : کلّ ما ألهی عن ذکر الله» (9).
وبعده صرّح المحقّق الأردبيلي في القرن العاشر بوجود إبهام في هذه الکلمة ، قال : « . . . على أنّ تحريم اللهو ومعناه غير ظاهر عندي ؛ لعدم صحّة الأخبار ، وعدم بيان اللّهو» (10) ، وإن نقل نفسه في زبدة البيان عن الزمخشري تعريفها بـ «کلّ باطل ألهی عن الخير وعمّا يعنى» (11) ، ولم يُعلّق عليه . وفي هذا القرن عرّف الشهيد الثاني اللهو بـ «الذي لا نفع فيه رأساً» (12)
وقد ظلّت هذه التحقيقات تراوح في مكانها الی القرن الثالث عشر ، وفي هذا القرن عرّفه المحقّق القمّي في مواضع بـ «ما يُلهي عن الآخرة» (13) ، فيما صرّح المحقّق النراقي بالإجمال في معنی الکلمة ، قال : «في المراد باللّهو الذي تتُّخذ له الآلة أيضاً إجمال ؛ إذ اللّهو في اللغة : الاشتغال والتشاغل والسهو . وقد يُستعمل بمعنى اللعب ؛ ولا يُعلَم أيّهما المراد ، ولو أُريد الأوّل فلا بدّ من التخصيص بالشغل عن ذكر الله ، وواضح أنّ كلّ ما يشغل عن ذكر الله ليس بمحرّم إجماعاً ، ولا يُتَّخذ آلة للشغل عن ذكر الله ، بل كلّ ما يُتَّخذ من أموال الدنيا ملهاة عن ذكر الله» (14).
وفي القرن نفسه قال المحقّق النجفي ـ شارحاً قول المحقّق الحلّي : ( ولو كان معصية لم يقصر كأتباع الجائر وصيد اللهو) (15) ـ : «ثمّ إنّ ظاهر المتن ـ كصريح غيره ـ كون التمام في السفر لصيد اللهو ؛ لأنّه معصية ، فهو حينئذٍ من السفر للمعصية ، ولعلّه لأنّ الصيد من الملاهي . . . الى غير ذلك ممّا يدلّ عليه من النصوص المعتضدة بالفتاوي التي لا أجد خلافاً فيها في ذلك ، إلا أنّه لم يستوضحه المقدّس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم ، بل قال : { وما شككنا فلا نشكّ في جواز الصيد للتنزّه ، ولا يترخّص ، بخلاف التنزّه في الغياض والرياض والأودية العطرة والأندية الخضرة ، أترى أنّ التنزّه هاهنا محظور ؟ ! نعم اللعب منه ذاك هو اللعب المحظور ، لا التنزّه بالتفرّج في الجنان والخضر والبساتين ، بل في الصحاح والقاموس وشمس العلوم وغيرها أنّ اللهو هو اللعب ، وفي المصباح المنير عن الطرطونس أنّ أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة ، ومعلوم أنّ التنزّه بالمناظر البهجة والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونحو ذلك مما تقتضيه الحكمة ، فلم يبق خارجاً منه عن مقتضى الحكمة إلا اللعب ، ونحن نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذا التصيّد ، والحكمة هي الصفة التي تكون بها الأفعال على ما ينبغي أن تكون عليه ، وهي المراد هنا ، وإن كانت تُطلق على غير ذلك أيضاً ـ .
إلى أن قال ـ : وإذا كان اللهو في اللغة هو اللعب ـ كما عرفت ـ فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد ونقول : إنّ إطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في الأخبار وكلام الأصحاب إنّما جاء على ضرب من التسامح ، سلّمنا أنّه لهو ولكن المحرّم من اللهو إنّما هو اللعب ، وليس هذا بلعب . نعم ، يُطلق اللهو على التلهّي بامرأة أو ولد أو نحو ذلك ، قال الأزهري في التهذيب : اللعب اللهو ما يشغلك من هوى وطرب ، يريد من عشق وخفّة من فرح أو حزن ، فانّ ذلك ممّا يشغل ، قال الله تعال: { لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ } (16) ، والظاهر أنّ هذا هو المراد باللهو هنا ، فإنّ التصيّد بالبزاة والكلاب ضرب من الهوى والعشق والطرب الذي يحصل به والخفّة التي تعتريه والابتهاج والفرح ممّا لا يكاد يخفى}. قلت : وهو على طوله كأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ حكماً وموضوعاً ، واستبعاد لغير البعيد ، ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه و بين حرمة سائر أفراد التنزّه بالخضر والبساتين والأودية ونحوها كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا المستفادة من النصوص والفتاوى ؛ لعدم الحرمة هناك للأصل والسيرة القطعية وغيرهما . نعم ، هذا كلّه لو كان لهواً كما يستعمله الملوك ، وأمّا لو كان ـ أي الصيد ـ لقوته وقوت عياله قصّر بلا خلاف أجده ، بل هو مجمع عليه نقلاً إن لم تكن تحصيلاً ؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن المعارض هنا بعد ظهور تلك النصوص حتى المطلق منها في غيره ، وخصوص مرسل ابن أبي عمير المتقدّم الذي هو كالمسند ، وغيره ممّا ستسمعه» (17).
وعلی هذا يُمکن أن يُقال : إنّ المحقّق الأردبيلي أوّل من كسر الصمت في هذه المسألة وبعده المحقّق القمّي وغيره في القرن الثالث عشر جاءوا بمزيد من البحث.
ثمّ في القرن الرابع العشر نصّ المولى حبيب الله الکاشاني علی خمس معانٍ للهو كما يلي:
1. «مطلق ما لا فائدة فيه ، وإن كان مباحاً كاللعب بالتراب».
2. «ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه ويهمّه ، وإن اشتمل على منفعة يسيرة».
3 . «مطلق الغفلة عن شيء ، والاشتغال عنه بأمر آخر» .
4 . «الاشتغال عن خصوص ذكر الله» .
5 . «مطلق الباطل والمحرّم من القول والفعل» .
والظاهر أنّه موضوع للجامع بين هذه المعاني ، أو لخصوص بعضها ، لئلا يلزم الاشتراك اللفظي .
حكم اللهو :
ولا خلاف في حرمته إذا أريد به آلة من آلات اللهو المنصوص على حرمتها ، كالدفّ ونحوه ، وكذا لو أريد به المحرّم من القول والفعل .
ومرجع الأوّل إلى الثاني ؛ فإنّ المراد بالتحريم المتعلّق بالأعيان تحريم ما يُناسبها من الأفعال ، كالاستعمال في المقام
كما لا خلاف في إباحته إذا أريد به بعض المعاني الذي لم يثبت حرمته ، بل ثبت نعم ، ظاهر جماعة إطلاق القول بحرمة كلّ ما يُسمّى لهواً ، ولكن يُمكن حمله على إباحته ما ذكرناه.
ومن هنا ظهر ضعف الاستدلال لحرمة مطلق الغناء بما دلّ على حرمة اللهو (18) ثانياً: تاريخ البحث عن حکم اللهو في المتون الفقهية
إنّ أوّل مَن ذكر الاجتناب عن سماع اللهو ذيل باب سنن الصيام هو الشيخ المفيد وبعده سلار (19) ، وقد حکم الشيخ المفيد في البحث عن تمليك آلات الملاهي ، أنّ حکمه کحکم الخمور والخنازير (20) ، والحلبي أيضاً ذکر الآلات الملاهي ذيل عنوان «ما يحرم فعله» (21).
ثمّ إنّ اللهو يُبحث عن حکمه في الفروع المتناثرة في مختلف أبواب الفقه ، ودَور الوصف هو الإشعار بالحرمة والبطلان ، کتمامية الصلاة في السفر اللهوي ، وبطلان الوصية بآلات اللهو ، وقد قال الشيخ الطوسي في تعريف الباغي ما هذا لفظه : «والباغي الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً» (22) وکذلك غيره فإنّهم يعتقدون بأنّ استعمال اللهو والسماع قادح في العدالة .
ومن اللازم ذکره أنّ الشيخ المفيد وسلار کانا يريان أنّ الاجتناب عن اللهو من مستحبّات الصيام ، ولکنّ الفقهاء المتأخّرين عنهما حکموا بالحرمة وأنّه قادح في العدالة ، ويُمکن أن يکون هذا أوّل تطوّر في حکم اللهو .
واستدلّ ابن شهر آشوب لأوّل مرّة علی حرمة اللهو بآيتين من الذکر الحکيم (23) ، وهما : قوله تعالى { وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ } (24) ، وقوله عزّوجلّ { والَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً } (25). وقد اعتقد أنّ هاتين الآيتين تدلان علی حرمة اللهو واللعب.
وبيان الاستدلال : أنّ الله تبارك وتعالی وجّه اللوم لمُرتکبي اللهو واللعب ووعد بالعقوبة عليهما ، واللوم والعقاب من الله تعالی لا يكونان إلا علی ترك واجب أو فعل قبيح .
وذهب المحقّق الحلّي أيضاً الی حرمة اللهو بقوله : «أنّ اللهو حرام» (26) ، واستخدم العلامة الحلّي أيضاً هذا المصطلح والتعبير نفسه في عدّة مواضع لبيان الحرمة والمانعية (27) ، وردّ شهادة اللاعب ومستمع آلات اللهو (28) ، وقد استفاد منها فی باب الرهن (29) والحجر (30)
وجواز کسر آلات اللهو وعدم قطع يد سارق آلات اللهو ، وقد صرّح بأنّه «لا فرق عندنا بين اللهو الخفيف کالدفّ وغيره» (31).
وصرّح بأنّ المراد من «طلب الفضول» و « المسير الباطل» في روايتين هو «طلب اللهو» و «صيد اللهو» .
ثمّ جاء دور المحقّق الأردبيلي حيث تأمّل في حرمة اللهو علی الإطلاق ، وقال: «إنّ تحريم اللهو ومعناه غير ظاهر عندي ؛ لعدم صحة الأخبار ، وعدم بيان اللهو» (32).
وناقش الميرزا القمّي لأوّل مرّة في أحد مصاديق اللهو المبيّن في کتب القدماء الفقهية ، وقال : «ثمّ إنّ جعل لهو الصيد محرّماً لعلّه من خصائص الصيد ؛ إذ غاية ما يكون كونه مكروهاً ، فلا يُمكن الحكم بالتمام فيمَن يذهب إلى حدّ المسافة للتفرّج ؛ لأنّه لهو . ولكن يظهر من المحقّق في المعتبر حرمة اللهو مطلقاً ، وأمّا المتفرّج لقصد صحيح فليس بلهو» (33).
وأوّل مَن خالف إطلاق وشمول حرمة اللهو صريحاً هو النراقي ، فقال : «أمّا حرمة اللهو واللعب فلعدم دليل على حرمة مطلقهما» (34)
كما خالف النراقي في مبحث آخر استدلال العلامة الحلّي في التذکرة بالآية لإثبات حرمة اللهو مطلقاً ، وعدّه مشکلاً من دون أن يُبيّن وجه الإشکال (35)
وأخيراً رفع کاشف الغطاء يده عن کلّية «إنّ اللهو حرام» ، وقال : « اللهو الذي من شأنه أن يُنسي ذکر الله تعالى وعبادته ويُلهي عن اکتساب الخير والرزق ، حرام » (36). وأکّد الإيرواني علی عدم حرمة اللهو مطلقاً فقال : «ليس کلّ باطل ولهو حراماً بالقطع» (37). وعلی هذا ، ينتهي بنا السير في تاريخ المسألة الی أنّ حرمة اللهو کانت مطلقة في
آثار الفقهاء ، ولکن واجهنا تطوّراً في هذا الحکم وقوي النظر بعدم إطلاقه شيئاً فشيئاً حتی قال المحقّق الخوئي في ذلك ما هذا لفظه : «لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة ، بل هي من ضروريات الإسلام ، وإنمّا الكلام في حرمته على وجه الإطلاق» (38).
التحقيق:
إنّ التحقيق في دلالة معنی الکلمات تابع لأصول علم اللغة التي منها کشف دلالة نفس الکلمة مجرّدة عن السياق والقرائن الأخری . وعلی هذا سنکشف معنی کلمة «اللهو» مع قطع النظر عن دلالة القرائن .
(اللهو ) في القرآن الکريم:
استُعملت مادّة هذه الکلمة في هيئات مختلفة في القرآن الکريم ، وبعض هذه الاستعمالات لا ربط لها بتبيين الحکم الشرعي حتی يکون له تأثير في هذا التحقيق ؛ لذلك نستطلع ما هو مرتبط ببيان الحکم الشرعي أو ما کان محتملاً له:
قوله تعالى: { أَلْهَاكُمُ التَّكاَثُرُ * حَتىَ زُرتُمُ الْمَقَابِرَ } (39).
2. وقال عزّجلّ: { يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُون } (40).
3. وقال سبحانه : { رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ } (41).
4. وقال تعالى : { ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُون } (42).
5 . وقال تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله بِغَيرْ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئكَ لهَمْ عَذَابٌ مُّهِين } (43)
1
6 . وقال عزّوجلّ: {قُلْ ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَ الله خَيْرُ الرَّازِقينَ } (44).
7. وقال تعالى : { لاهِيَةً قُلُوبُهُم } (45).
وسوف نُطالع الآيات المذکورة بلحاظين : «اللحاظ مجموعي» و«لحاظها آية آية».
أوّلاً : اللحاظ المجموعي
إنّ التأمّل في مجموع هذه الآيات يُرشدنا الی أنّ الله تبارك وتعالی نهی الإنسان عن اللهو والاشتغال بغير الأغراض التي خُلق لها ، واللهو يمنع الإنسان عن الوصول إلی هدفه الغائي ويُعرّضه للضرر الجسيم والمفسدة الکبيرة ، ولکن لا يُمکن الإلتزام الفقهي بحرمة کلّ ما يشغل الإنسان عن هدفه الغائي ، ولا تُوافقه سيرة المتشرّعة إطلاقاً.
وربّما يُمکن استفادة المنع الکلامي لا الحرمة الفقهية من ذلك توضيح ذلك : إنّ من الضروري في شريعة الإسلام لزوم إتيان الواجبات واجتناب المحرّمات ، وأنّ من المحرّمات ما هو المُلهي عن ذکر الله تعالی والآخرة وما ليس کذلك . وعلی هذا لو امتثل المکلّف ما هو واجب عليه واجتنب ما هو حرام عليه فقد أتی بما هو عليه ، ولا لوم عليه ولا مؤاخذة ، مع أنّه من الممكن أن تمنعه عن ذکر الله تعالی زينة الحياة الدنيا کالمال والأولاد ، وحينئذٍ فتصدق عليه کلمة «اللاهي» ، ومن الواضح أنّه ما لم يرتکب المحرّمات ولم يترك الواجبات لم تتعلّق بفعله الحرمة الفقهية.
ولعلّ من شواهد هذا الادّعاء استعمال کلمة «الخاسرون» في الذکر الحکيم حيث قال عزّوجلّ : {وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُون } (46) ؛ فإنّ هذه الکلمة في نفسها لا تدلّ علی حرمة شيء أو وجوب ضدّه.
ثانياً : لحاظها آية آية
نتناول في هذا اللحاظ آيتين من القرآن الکريم يُحتمل ثبوت الحرمة فيهما أکثر من سائر الآيات :
يبدو أنّه لا مانع من دلالة الآية الثانية في النقطة المتقدّمة ـ وهي قوله تعالى : { يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُون } (47) ـ علی حرمة اللهو ، ولکن دلالتها علی حرمة مطلق «الإلهاء» مشکل ؛ ولذلك فُسّر «ذکر الله» في الآية بالحجّ والزکاة والصلوات الخمس أو بمطلق الواجبات.
کما يظهر من الآية الخامسة ـ وهي قوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله بِغَيرْ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئكَ لهَمْ عَذَابٌ مُّهِين } (48) أنّها تدلّ على أنّ ما ذُکر فيها حرام ، ومرتکبوه مستحقون للعذاب الأليم ومستکبرون عن آيات الله تعالی.
ولکن التأمّل في الآية يُعطي غير ذلك ، وهو إنّ الآية لا تدلّ علی حرمة مطلق اللهو ؛ فإنّ الألفاظ المستخدمة فيها لا ظهور لها ـ بوجه ـ في الدلالة علی الحرمة .
ثمّ إنّ ( اللام ) في { لِيُضِلَّ } إن کان لبيان الصيرورة لالبيان الغاية ـ کما قد يُستظهر من معتبرة علي بن إبراهيم ـ لصارت دلالتها علی الحرمة أشدّ ضيقاً ، والمعتبرة هي عَنْ مهران بن محمّد عن أَبِي عَبْدِ الله(عليه السلام) ، قَالَ : «سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله } (49) » (50) ، فلا دلالة لهذه الآية أيضاً علی حرمة اللهو ين مطلقاً .
(اللهو ) في الروايات:
إنّ روايات اللهو علی أقسام:
القسم االأوّل : ما فيه نوع من التحسين للّهو ومدحه
قال النبي(ص) : « ونعم اللّهو المغزل (51)
للمرأة الصالحة» (52).
أبي جعفر(عليه السلام) قال : « لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التّمتّع بالنّساء ، ومُفاكهة الإخوان ، والصّلاة باللّيل» (53).
القسم الثاني : ما فيه تقسيم للهو الى الباطل وغيره:
قال رسول الله(ص) : « كلّ لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ؛ فإنّهن حقٌّ.» (54). القسم الثالث : ما فيه ذمّ اللهو ، وفيه روايات کثيرة ، منها :
1. قال رسول الله(ص) : «أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللّهو والبذاء وإتيان باب السلطان وطلب الصّيد» (55).
2 . قال(عليه السلام) : « اللّهو يسخط الرّحمن ويُرضي الشّيطان ويُنسي القرآن ، عليكم بالصّدق ؛ فإنّ الله مع الصّادقين» (56)
3. «ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنيٌّ حميدٌ» (57).
. قال عليٌّ(عليه السلام) : «كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسرٌ» (58).
5 . قال(عليه السلام) : «كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو من إبليس» (59).
6. «والكبائر محرّمةٌ . . . والملاهي التي تصدُّ عن ذكر الله عزّ وجلّ مكرُوهةٌ كالغناء وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذّنوب» (60).
7 . «واجتنب الملاهي واللَعب بالخواتيمِ والأربعة عشر وَكلّ قمارٍ ؛ فإنّ الصادقين(عليهم السلام) نهوا عن ذلك » (61).
8. عن أبي ولاد قال : «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : جعلت فداك إنّ رجُلاً من أصحابنا ورعاً سلماً كثير الصّلاة قد ابتلي بحبّ اللّهو وهو يسمعُ الغناء . فقال أيمنعُهُ ذلك من الصّلاة لوقتها أو من صومٍ أو من عيادة مريضٍ أو حضور جنازةٍ أو زيارة أخٍ ؟ قال : قلت : لا ، ليس يمنعُهُ ذلك من شيءٍ من الخير والبرّ . قال: فقال : هذا من خطوات الشّيطان مغفُورٌ له ذلك إن شاء الله» (62).
9. «أمّا علامة الغافل فأربعةٌ : العمى والسّهو واللّهو والنّسيان . . . أمّا علامة الفاسق فأربعةٌ : اللّهو واللّغو والعدوان والبهتان» (63)
10إنّ اللّهو يُفسد صاحبهُ ، ولا تغفل ؛ فإنّ الغافل منّي بعي » (64) والجمع بين الروايات ـ بقرينة ما سبق ـ هو عدم إمکان الإفتاء بحرمة مطلق اللهو وأنّ الحرام قسم خاصّ منه ، وهو ما يصدق عليه عنوان آخر حرام
نتائج البحث:
1 ـ إنّ ( اللهو ) عبارة عن الاشتغال المستمرّ بأمر غير مهمّ بحيث يشغل الإنسان عن الأمر الهامّ ، وأمّا إذا كانت العملية غير مستمرّة ولا تُؤدي إلى إهمال العمل الهامّ فلا يصدق عليها هذا المفهوم
2 ـ ليست في القرآن الكريم آية تدلّ علی حرمة اللهو بما هو لهو
3 ـ كما أنّ التأمّل في الروايات يقودنا الی أنّ اللهو يُستعمل في موردَين : مورد ليس بحرام وإن کان مذموماً ، والآخر حرام وهو اللهو بمعنی الميسر والغناء.4 ـ إنّ ضرورة الفقه وسائر القرائن الخارجية والداخلية توصلنا الی أنّ اللهو ليس بحرام علی الإطلاق ، والحرام منه ما يصدق عليه عنوان آخر حرام.
الهوامش:
(1)اُنظر : الأنصاري ، مرتضى ، كتاب المكاسب ، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم ، ط 5 / 1422 هـ ، 2 : 41 ـ 42.
(2)الحميري ، نشوان بن سعيد ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، دار الفكر المعاصر ـ بيروت ، ط 1 / 1420 هـ ، 9 : 6126
(3)الجوهري ، إسماعيل بن حمّاد ، تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح ) ، دار العلم للملايين ـ بيروت ، ط 1 / 1410 هـ ، 6 : 2487 .
(4)ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم ، ط 1 / 1404 هـ ، 5 : 213 .
(5)الزبيدي ، محمّد مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس ، دار الفكر ـ بيروت / 1414 هـ = 1994 م ، 20 : 170
(6)الأنصاري ، مرتضى ، كتاب المكاسب ، 2 : 47 .
(7)الكاشاني ، الملا حبيب الله الشريف ، ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء ، مركز إحياء آثار الملا حبيب الله الشريف الكاشاني ـ قم ، ط 1 / 1417 هـ : 61 .
(8)ومن الجدير بالذكر : أنّه يتّضح بذلك کلّه أنّه من الصعب تعيين مرادف بسيط لهذه الكلمة في اللغة الفارسية ، وجهودنا في هذا الأمر لا تصل الی نتيجة إلا أن نقول : اللهو هو نوع معيّن من الترفيه ، أو الترفيه الضارّ . ويُعادله باللغة الفارسية : ( سرگرمی ) .
(9)الفاضل المقداد ، جمال الدين أبو عبدالله بن عبدالله ، كنز العرفان في فقه القرآن ، نشر مرتضوي ـ قم ، ط 1 / 1425 هـ ، 1 : 172 .
(10)الأردبيلي ، أحمد بن محمّد ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة لمدرّسين ـ قم ، ط 1/ 1403 هـ ، 3 : 387 .
(11)الأردبيلي ، أحمد بن محمّد ، زبدة البيان في أحكام القرآن ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ـ طهران : 413 . وانظر : الزمخشري ، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي ـ مصر / 1385 هـ = 1966 م ، 3 : 229 .
(12)الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي ، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم ،ط 1 / 1413 ه ، 1 : 268 .
(13)القمّي ، أبو القاسم بن محمّد حسن ، مناهج الأحكام في مسائل الحلال والحرام ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط 1 / 1420 ه ، 2 : 379 .
(14)النراقي ، أحمد بن محمّد مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) قم ، ط 1 / 1415 ه ، 18 : 165 .
(15)المحقّق الحلّي ، جعقر بن الحسن ، شرائع الإسلام ، منشورات استقلال ـ طهران ، ط 2 / 1409 ه ، 1 : 102
(16) الأنبياء : 17 .
(17)النجفي ، محمّد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، دارالکتب الإسلامية ـ طهران ، ط 7 / 1392 هـ ، 14 : 262 ـ 263 .
(18)الكاشاني ، الملا حبيب الله الشريف ، ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء : 61
(19)المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان ، المقنعة ، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ـ قم ، ط 1 / ۱۴۱۳ هـ : 310 . سلار الديلمي ، حمزة بن عبد العزيز ، المراسم العلوية والأحكام النبوية ، منشورات الحرمين ـ قم ، ط 1 / 1404 ه : 97 .
(20)سلار الديلمي ، حمزة بن عبد العزيز ، المراسم العلوية والأحكام النبوية : 172 .
(21)أبو الصلاح الحلبي ، تقي الدين بن نجم الدين ، الكافي في الفقه ، مکتبة الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام) العامّة ـ إصفهان ، ط 1 / 1403 ه : 281 .
(22)الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن ، الخلاف ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط 1 / 1407 ه ، 1 : 578 .
(23)ابن شهرآشوب المازندراني ، رشيد الدين محمد بن على ، متشابه القرآن ومختلفه ، دار بيدار للنشر ـ قم ، ط 1 / 1369 ه ، 2 : 212 .
(24) لقمان : 6 .
(25) الأعراف : 51 .
(26)المحقّق الحلّي ، جعقر بن الحسن ، المعتبر في شرح المختصر ، مؤسسة سيّد الشهداء(عليه السلام) ـ قم ، ط 1 / 1407 ه ، 2 : 471 .
(27)العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) ـ قم ، ط 1 / 1388 ه ( الطبعة القديمة ) ، 4 : 399 . العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد ، ط 1 / 1412 ه ، 6 : 351 . العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) ـ قم ، ط 1 / 1419 ه ، 2 : 111 .
(28)العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ، ط 1 / 1410 ه ، 2 : 157 .
(29)العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ، 13 : 130 .
(30)المصدر السابق ، 14 : 204 .
(31)العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ، : 578
32)الأردبيلي ، ، أحمد بن محمّد ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، 3 : 387 .
(33)القمّي ، أبو القاسم بن محمّد حسن ، مناهج الأحكام في مسائل الحلال والحرام ، 2 : 736 .
(34)النراقي ، أحمد بن محمّد مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، 18 : 157 .
(35)النراقي ، أحمد بن محمّد مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، 18 : 169 .
(36)كاشف الغطاء ، حسن بن جعفر بن خضر النجفى ، أنوار الفقاهة ـ كتاب المكاسب ، مؤسسة كاشف الغطاء ـ النجف الاشرف ، ط 1 / 1422 ه : 8 .
(37)الإيرواني ، علي بن عبد الحسين النجفي ، حاشية المكاسب ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران ، ط 1 / 1406 ه ، 1 : 28 .
(38)الخوئي ، أبو القاسم الموسوي ، مصباح الفقاهة ( المكاسب ) . المقرّر المیرزا محمّد علي التوحيدي ، منشورات أنصاريان ـ قم ، ط 4 / 1417 هـ ، 1 : 420
(39) التكاثر : 1ـ 2 .
(40) المنافق<ون : 9 .
(41) النور : 37 .
(42) الحجر : 3 .
(43) لقمان : 6 .
(44) الجمعة : 11 .
(45) الأنبياء : 3
(46) المنافقون : 9 .
(47) المنافقون : 9 .
(48) لقمان : 6 .
(49) لقمان : 6 .
(50)الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، المعروف اختصار اسمه بـ ( وسائل الشيعة ) مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط 1 / 1412 هـ ، 17 : 305 ، ب 99 ممّا يُكتسب به ، ح 7 .
(51)المغزل : ما يُغْزَل به الصوفُ والقطنُ ونحوُهما ، يَدَوِيًّا أو آليًّا .
(52)الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 5 : 319 ، ب 10 من أحكام المساكن ، ح 3 .
(53)المصدر السابق ، 21 : 14 ، ب 2 من المتعة ، ح 6 .
(54)المصدر السابق ، 11 : 493 ، ب 17 من أحكام الدوابّ في السفر ، ح 2 .
(55)المصدر السابق ، 8 : 481 ، ب 9 من صلاة المسافر ، ح 9 .
(56)العلامة المجلسي ، محمّد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ط 2 / 1403 هـ ، 75 : 9 ، ح 66 .
(57)المصدر السابق ، 86 : 211 ، ح 56 .
(58)الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 17 : 315 ـ 316 ، ب 100 ممّا يُكتسب به ، ح 15 . الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الفصول المهمّة في اُصول الأئمّة ، مؤسّسة الإمام الرضا(عليه السلام) للمعارف الإسلامية ـ قم ، ط 1 / 1418 هـ = 1376 هـ . ش ، 2 : 242 ، ب 13 من التجارة ، ح 2 .
(59)ورّام بن أبي فراس ، مسعود بن عيسى ، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ( مجموعة ورّام ) ، الروضة الرضوية المقدّسة ـ مشهد ، ط 1 / 1369 هـ . ش ، 2 : 170 .
(60)الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة 15 : 331 ، ب 46 من جهاد النفس وما يُناسبه ، ح 36 .
(61)المصدر السابق ، 17 : 314 ، ب 100 ممّا يُكتسب به ، ح 9 .
(62)العلامة المجلسي ، محمّد باقر ، بحار الأنوار ، 8 : 141 ، ح 59 .
(63)المصدر السابق ، 1 : 122 ، ح 11 .
(64)الكليني ، محمّد بن يعقوب ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ط 4 / 1362 هـ . ش ، 8 : 134 ، ح 103
اترك رد