د. زبيدة عبد الهادي: كلية القانون- جامعة الأمير سلطان – الرياض
اعتمدت وعرضت هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة . للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 مع نفاذها في 2 سبتمبر 1990م.
جاء في ديباجة الاتفاقية ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأهدافها حيث ان الدول :
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24) وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل، وإذ تضع في اعتبارها “أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها” وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل، وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة، وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا، وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية.
تعريف الطفل :
الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه . .
حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية :
• تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلاً في الحياة. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
• تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
• تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى
• تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.. وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.
• تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
• يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
• تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
• تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.
لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
• تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
• للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.و تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل ، يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.
نظام حماية الطفل السعودي صدر بالمرسوم الملكي رقم ( ١٤) بتاريخ 3/2 /1436 . وبينت المادة الثانية من نظام حقوق الطفل السعودي اهداف اصدار النظام في الاتي:
• التاكيد على ماقررته الشريعة الاسلامية والانظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ حقو الطفل وتحميه من كل اشكال الايذاء والاهمال .
• حماية الطفل من كل اشكال الايذاء والاهمال ومظاهرها التي قد يتعرضلها في البيئة المحيطة به ( المنزل او المدرسة او الحجي او الاماكن العامة او دور الرعاية والتربية او الاسرة البديلة ).
• ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل؛ أو المدرسة؛ أو الحي؛ أو الأماكن العامة؛ أو دور الرعاية؛ أو البيوت الاجتماعية؛ أو الأسرة البديلة؛ أو المؤسسات الحكومية والأهلية؛ أو ما في حكمها؛ بيئة مناسبة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية.
• قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أم كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
• توفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية
ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للايذاء او الإهمال في النظام السعودي :
وبناء على المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لحماية الطفل يعرف الطفل بانه كل إنسان ذكراً كان أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي قُدِّرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة
وفقا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام حماية السعودية التي عرفت الايذاء والإهمال
الإهمال هو : عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية ويدخل ضمن الاهمال عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل، أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية.
الإيذاء هو :كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
– الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي
– الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضراراً نفسية أو صحية.
– الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الإيذاء أو الاستغلال الجنسي.
وتعرف نفس المادة الإيذاء الجسدي بانه كل فعل أو قول أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر ببدن الطفل.
وأوضحت المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل ، الأفعال التي تُعد إيذاء أو إهمالاً للطفل وهي :
– إبقاؤه دون سند عائلي.
– عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
– عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
– التسبب في انقطاعه عن التعليم.
– وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
– سوء معاملة الطفل .
– التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي ويقصد به تعريض الطفل لأعمال أو عروض الدعارة، أو لأي من الممارسات الجنسية المخالفة للشرع أو النظام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل أو بدون مقابل وبموافقة الطفل أو عدم موافقته.
– استغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول.
– استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
– تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
– التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
– التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
– السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
– كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية
وقد اهتمت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل السعودي في المادة (6/1/2/3) ، بضمان حماية الطفل بالزام كل الجهات التي لها علاقة بالطفل بالسعي لحمايته واعطاءه كافة حقوقه المقررة له في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية مع وضعه تدابير وقائية لتكليل تلك الحماية القانونية لحقوق الطفل على ان تضع تلك الجهات في اعتبارها عند القيام بدورها المنوط بها القواعد الاتية
1- مراعاة مصلحة الطفل في كافة الإجراءات القانونية المتخذة لحمايته من الإيذاء والاهمال مع تمكين الطفل في كل الحالات من حقوقه.
2- التعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال وفقاً للمعايير التي تسمح بالتفريق بين الإيذاء أو الإهمال الخطير والإيذاء أو الإهمال المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقاً لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له الطفل.
3- مراعاة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل، أو أن يؤثر ذلك على وضعه الأسري أو المعيشي، وعلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية الحرص على إيجاد الحلول التوفيقية التي تحمي الطفل وتردع مصدر المخالفة أو الإيذاء وتمنع تكرار ما صدر منه.
اترك رد